تقرير بحث السيد الخميني لشيخ فاضل اللنكراني

507

كتاب الطهارة

ويرد عليه ما عرفت : من أنّها مسوقة لبيان أنّه مسح بنداوة وضوئه " 1 " ، والدليل عليه قوله : " مسح رأسه " ، مع أنّ الاستيعاب فيه لا يكون واجباً بالاتّفاق . ومنها : رواية الأعمش الدالَّة على أنّ " الوضوء الذي أمر الله به في كتابه الناطق : غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ، ومسح الرأس والقدمين إلى الكعبين " " 2 " . ودلالتها على ما ذكروه ممنوعة . ومنها : رواية علي بن عيسى الإربلي ، عن علي بن إبراهيم في كتابه عن النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) الواردة في تعليم جبرائيل ( عليه السّلام ) الوضوء له ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) المشتملة على أنّ " الوضوء على الوجه واليدين من المرفق ، ومسح الرأس والرجلين إلى الكعبين " " 3 " . وهي - مع أنّها مرسلة ممنوعة الدلالة . ونظيرها رواية عيسى بن المستفاد ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السّلام ) أنّ رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) قال لعلي وخديجة لمّا أسلما : إنّ جبرائيل عندي يدعوكما إلى الإسلام . . إلى أن قال وإسباغ الوضوء على المكاره : الوجه واليدين والذراعين ومسح الرأس ومسح الرجلين إلى الكعبين الحديث " 4 " .

--> " 1 " تقدّم في الصفحة 497 ، 506 . " 2 " الخصال : 603 / 9 ، وسائل الشيعة 1 : 397 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 15 ، الحديث 18 . " 3 " كشف الغمّة 1 : 88 ، وسائل الشيعة 1 : 399 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 15 ، الحديث 24 . " 4 " وسائل الشيعة 1 : 400 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 15 ، الحديث 25 .